القلم الاقتصادي
- التفاصيل
- كتب بواسطة: رغداء زيدان
- المجموعة: القلم الاقتصادي
- الزيارات: 24957
يميز عادل حسين بين نموذجين للتنمية:
أ ـ التنمية بالانتشار: هذا النموذج الذي يتعامل مع حالة الدولة "النامية" على أنها "حالة دولة تخلفت عن الركب"، وبالتالي فهي قابلة للتحديث بالصورة التي حدثت في الدول الغربية, حيث سيتم تجاور قطاع رأسمالي مع قطاع تقليدي, والمتوقع أن ينتشر القطاع الحديث حتى يسود كما حدث في الغرب.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: د.رشيد كهوس
- المجموعة: القلم الاقتصادي
- الزيارات: 14930
إن تجاوز ما تعانيه الأمة من مشاكل الاقتصاد عامة، والإنتاج خاصة، يتم بتحقيق الضرورات الآتية:
1- تعبئة كل طاقات الأمة للإنتاج، وتحقيق الكفاية المادية والقوة الاقتصادية، ومحاربة السرف والترف،والاحتكار والتبذير، والنصب والسرقة، والربا والقمار، والغش والخداع، وتكديس الأموال وكنزها، والتصرف السفيه الذي ينافي المصلحة العامة للأمة، والقضاء على الكسب الخبيث،
- التفاصيل
- كتب بواسطة: د.رشيد كهوس
- المجموعة: القلم الاقتصادي
- الزيارات: 10951
المال عصب الدعوة، فكما يحتاج الجهاد للرجال يحتاج للمال، من أجل هذا حث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على الإنفاق في سبيل الله، حتى جعل القرآن الكريم الشح وعدم الجهاد بالمال تهلكة ينهى عنها المسلمون {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}([1]). يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالإنفاق في سبيله، "وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير، من صدقة على مسكين،
- التفاصيل
- كتب بواسطة: د.رشيد كهوس
- المجموعة: القلم الاقتصادي
- الزيارات: 7364
يقول الباري جل وعلا: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( (التحريم:6).
أكدت الشريعة الإسلامية السمحة على التكافل بين أفراد الأسرة وجعلته الرباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من
- التفاصيل
- كتب بواسطة: د.رشيد كهوس
- المجموعة: القلم الاقتصادي
- الزيارات: 5243
Zأولا- التكافل الجنائي:
ذلك أنه إذا جنى جان على إنسان ما ولم يعرف قاتله، ألزم الشارع أن ينظر إلى المكان الذي وجد فيه القتيل فيختار أولياء الدم خمسين رجلا من ذلك المكان يقسمون أنهم لا يعرفون القاتل ولا يؤوونه عندهم، فإذا أقسموا حكم الشارع بدية القتيل تعطى لأوليائه، فإن عجز المحكوم عليهم بالدية عن دفعها دفعها من بيت المال. وكذلك الحكم في كل من وجبت عليه دية قتيل وعجز وهو وعاقلته عن دفع الدية،